أحمد بن عبد الرزاق الدويش

55

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 12260 ) س : ما حكم الأذان في ديار الكفار ، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به ، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم « عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى » أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية ؟ ج - : يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » ( 1 ) وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7645 ) س : يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم ؟ ج - : لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان ، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد ، وهكذا المسافرون عليهم

--> ( 1 ) الإمام أحمد 5 / 53 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2 / 8 و 9 ( ط الحلبي ) .